السيد عبد الأعلى السبزواري
131
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بل الأحوط عدم إخراج المؤن [ 1 ] خصوصا اللاحقة [ 2 ] . والمراد بالمؤنة كلما يحتاج إليه الزرع [ 3 ] والشجر من أجرة الفلاح ، والحارث ، والساقي وأجرة الأرض إن كانت مستأجرة ، وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة ، وأجرة الحفظ ، والحصاد ، والجذاذ ، وتجفيف الثمرة ، وإصلاح موضع التشميس وحفر النهر ، وغير ذلك ، كتفاوت نقص الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها . ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها ، وزع عليهما بالنسبة . ( مسألة [ 17 ) : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى ، أو المال الذي لا